الشيخ علي پناه الاشتهاردي

7

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثاني ) العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقّق فيه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريّا في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه . [ 2 ] ( الثالث ) الايمان لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نيّة القربة ، ودعوي ان ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى . [ 3 ] ( الرابع ) العدالة أو الوثوق بصحّة عمله ، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله . [ 4 ] ( الخامس ) معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلَّم حال كلّ عمل . [ 5 ] ( السادس ) عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكَّنه من إتيانه وأمّا مع عدم تمكَّنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حجّ عن غيره مع تمكَّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور .